السيد علي الطباطبائي

401

رياض المسائل

عن اللقطة ، قال : تعرّف سنة قليلا كان أو كثيراً ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها ( 2 ) الخبر . خلافاً للديلمي ( 3 ) والتقي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) فاختاروا الإلحاق . وحجّتهم عليه غير واضحة ، ومع ذلك الأدلّة على خلافه ، كما عرفت متكاثرة متعاضدة . نعم يستفاد من قول الماتن فيه ( روايتان ) وجود رواية لهم ، ولم نقف عليها بعد التتبّع ، وبه صرّح في التنقيح ( 6 ) . وإطلاق الخبرين الأخيرين يقتضي عدم الفرق في جواز ما دون الدرهم وتملّكه بين التقاطه من الحرم وغيره ، وهو ظاهر المتن أيضاً ، بل يستفاد من قوله : ( وما كان أزيد ) من الدرهم ( فإن وجده في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم ولا يحلّ أخذه إلاّ مع نيّة التعريف ) عدم الخلاف فيه ، ونحوه عبارة الشيخ في النهاية ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والحلّي ( 9 ) كما حكي . وفي كلّ من الحكم بعدم الفرق في ذلك والإشعار بعدم الخلاف فيه واختصاصه بما زاد من لقطة الحرم نظر : فالأوّل : بعدم دليل عليه عدا إطلاق الخبرين ، وليسا يشملان بحكم التبادر والغلبة محلّ الفرض ، وأدلّة المنع ، والجواز المستدلّ بها في لقطة

--> ( 1 ) المصدر السابق : الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 297 ، الحديث 4064 . ( 3 ) المراسم : 306 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 350 . ( 5 ) الوسيلة : 278 . ( 6 ) التنقيح 4 : 115 . ( 7 ) النهاية 2 : 45 . ( 8 ) المهذّب 2 : 567 . ( 9 ) السرائر 2 : 101 .